مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .
شرح
الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه ، والسدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وثلث الخؤولة للعمومة من قبل الأمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية ، إلَّا في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 432 .، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى .
ثانيهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأمّ وكذا الخؤولة منها ، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة من الأمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلَّا مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم ، والباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظَّ الأُنثيين كما مرّ .
( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد وهو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص ، والخؤولة مطلقاً من الأبوين أو