والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ يقسّم بالسّوية ، إلَّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .
شرح
وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره ( 1 )( 1 ) في ص 432 .كما لا يخفى .
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الأمّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الأمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلَّا مع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى على ما تقدّم .