تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة 7 : إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء . ولو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه ، لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كالدائمة ( 1 ) .
شرح
وجود العلم . وإن شئت قلت : إنّ المنصرف إليه من اللعان بكيفيته الخاصة صورة عدم العلم بالخلاف ، ولذا علَّقت على ما إذا لم يكن للرامين شهداء إلَّا أنفسهم ، بخلاف رمي المحصنات غير الأزواج المُعلَّق فيه الحدّ على عدم الإتيان بالبيّنة والشهود الآخر . وأمّا في الصورة الثانية التي لا يكون هناك علم ولا إقرار ، بل صرف النفي إمّا مجرّداً عن ذكر السبب ، أو مع ذ كره بأن قال : إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا ، أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه ، كما إذا ادّعى الدخول ما دون الستّة أشهر ، أو في زمان مضت مدّة أقصى الحمل ، فإنّه وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه كما في ولد المنقطعة ، بناء على اشتراط الدوام في الزوجة على ما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 294 .، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط أصل ثبوت الدخول والعلم بكذبه فيما إذا قال : إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا لما مرّ في شرائط اللعان من أنّه يعتبر أن تكون الزوجة مدخولًا بها ، من غير فرق بين صورة الرمي وصورة نفي الولد ( 2 )( 2 ) في ص 295 .. ( 1 ) قد عرفت أنّ مشروعية اللعان مطلقاً إنّما هو فيما إذا كانت المرأة منكوحة