مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح ( 1 ) .
مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا ( 2 ) .
مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) حيث إن وجوب الكفارة على خلاف الأصل والقاعدة فاللازم الاقتصار على موارد قيام الدليل على الوجوب وهو ما إذا كان المقتول مسلماً من دون فرق بين الذكر والأنثى وبين البالغ العاقل والصبي والمجنون إذا كانا محكومين بالإسلام بل تثبت الكفارة بقتل الجنين المسلم مع ولوج الروح فيه حتى يصدق القتل في حقّه وإن كان ظاهر المحكي عن التحرير التقييد بعدم ولوج الروح لكنه في غير محله ويحتمل فيه الاشتباه والسهو كما لا يخفى .
( 2 ) قد ذكرنا اختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان المقتول مسلماً وأمّا إذا لم يكن مسلماً بل كافراً لا يجب على القاتل الكفارة من دون فرق بين أقسام الكافر وكذا بين أنواع القتل كما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) .
( 3 ) قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال الإجماع بقسميه عليه وقد خالف فيه الشافعي فلم يوجب التعدد والسرّ فيما ذكرنا صدق عنوان القاتل على كل واحد منهم فيجب عليه الكفارة من دون فرق بين العمد والخطاء بالمعنى الأعم