تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
ولكنه ضعفت هذه الرواية أي الأُولى بأن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني كما إنه ضعفت الثانية بأن في سندها محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه فلا يمكن الاستدلال بهما على حكم وعليه فيصبح قول الشرائع بلا دليل . نعم ربما يستدل عليه بما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل أي جميل بن دراج الراوي عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطاء قال : قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلَّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثاني ، ح 7 .. وأورد عليها أيضاً بأنه مضافاً إلى أن ذلك لم يرد في دية الشبيه بالعمد وإنما ورد في الدية مطلقاً بأن هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم فلا حجية فيه . ثم إنه حكي عن النهاية والقواعد واللمعة والنافع والروضة وبعض الكتب الأُخر بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه وفي النافع إنه أشهر الروايتين وعن المفاتيح إنه المشهور وبه روايتان « إنّ الدية ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل » ( 2 )( 2 ) قال صاحب الجواهر : لم نقف على شيء من ذلك .. مع إنه لم يرد ذلك في شيء من
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 29 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )