القول في اللواحق
وهي أُمور :
الأول في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً وفي الأُنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو لحم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأُنثى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور والمخالف نادر ويدلُّ عليه روايات .
منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك إن الله عز وجل خلق الإنسان