شرح
في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 3 .ولكن في رواية مسمع قال قضي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في النافذة ( الناقلة كافي ) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 7 .ولكنه مضافاً إلى عدم صحة سند الرواية ووجود الضعف فيه عرفت إن المنقول في الكافي الذي أُخذ عنه الوسائل هي الناقلة مكان النافذة فتقصر عن معارضة ما عرفت .
نعم ربما يشكل ما ذكر بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة فإنه يلزم زيادة النافذة فيها على ديتها ولعله أشار إلى الجواب عن هذا الإشكال في المتن بقوله ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار . كما احتمله بعض الأجلة ولا بأس به مع رعاية تناسب الحكم والموضوع وخصوصيات الجناية الواقعة .
كما أن الظاهر بملاحظة تقييد الحكم في النص والفتوى وثبوت الاختلاف بين الرجل والمرأة اختصاص الحكم المزبور وهي مائة دينار في النافذة بالرجل وأمّا المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة لعدم التقدير الشرعي بالإضافة إليها كما لا يخفى .