تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مسألة 3 - لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار ، ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار ، وأمّا المرأة فالظاهر إن في النافذة في أطرافها الحكومة ( 1 ) .
شرح
ديتها على الثاني نعم لو اتسع الظاهر من جانب والباطن من جانب آخر فالحكومة أيضاً بل حكي عن قواعد الفاضل : وكذا لو زاد في غوره وعن كاشف اللثام في شرح القواعد أي في غور الجراح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف . الثالث لو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما لو طعن في صدره فخرج من ظهره ففي محكي المبسوط هي جائفة واحدة عرفاً وفي محكي الخلاف اثنتان وذكر المحقق في الشرائع هو أشبه واحتاط المتن بالتعدد والوجه في كونه أشبه إنهما عضوان متبائنان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن وإنه لو انفرد كل منهما لأوجب حكماً فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد والفارق اتحاد الضربة وتعددها هذا ولكن لا يبعد أن يقال بأن المعيار هو العرف وهو قائل بالوحدة كما عرفت ولكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي أن يترك فتدبر . ( 1 ) ذكر في الشرائع قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار . والقائل الشيخ وأتباعه كما في محكي المسالك أو جماعة كما عن غيرها ونسبته إلى القول مشعرة بتمريضه أو التوقف فيه والدليل على هذا القول كتاب ظريف الذي قد مرّت صحته ببعض طرقه قال فيه « وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر