تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
الثوب إذا شقّه وفي المحكم هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلًا يقال حرص رأسه بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصاً بإسكانها أي شق وقشر جلده ويظهر منه كون الشق والقشر بمعنى واحد وقد عرفت أن الميداني في السامي فرق بينهما يسمّى التي تقشر القاشرة والتي تشق الحارصة والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة وإنما جعل أول الشجاج القاشرة انتهى ما في محكي كشف اللثام . والظاهر اعتبار قيد عدم الإدماء في الحارصة وإن كانت لها أفراد مختلفة . والمشهور بل لم يوجد فيه خلاف إلَّا ما يحكى عن الإسكافي إن فيها بعيراً ويحكى عنه إن فيها نصف بعير والدليل على المشهور رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الحرصة شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 14 .. والضعف فيها إن كان فهو منجبر بالشهرة بلا إشكال . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الذكر والأُنثى كما في سائر موارد الجروح ما لم تبلغ الثلث كما عرفت الكلام فيه سابقاً وما في كلام البعض من التعبير بأن فيه عشراً أي عشر الدية لا يكون المراد الفرق بين الذكر والأُنثى باعتبار اختلاف ديتهما ولذا صرّح في بعض النصوص في المنقلة الآتية التي فيها خمسة عشر من الإبل بعشر ونصف عشر فيرتفع الخلاف كما إن مقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين الصغير والكبير . الثاني الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلًا كان أو