الثالث : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه كل ذلك على قول مشهور والأحوط فيها التصالح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة عناوين متعددة :
الأول الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق الجبر على غير عيب وإلَّا فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور وعن الغنية الإجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره ، مستدلًا عليه بالإجماع والأخبار قال في الجواهر وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً ( 1 )( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 336 .. وعن الفقيه والتهذيب والجامع لابن سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار . وفي الكتب الأُخرى مقادير أُخر ولكن المشهور ما