تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

خاتمة وفيها فروع

الأول : لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة وأما عظم الورك أو العصعص إلى عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأول في معنى البعصوص ففي محكي القاموس وكشف اللثام عظم الورك ويحتمل على هذا أن يكون عظمان لثبوت وركين الأيمن والأيسر ويستحب في الصلاة في حال الجلوس التورك على الأيسر . وفي الجواهر وقيل هو العصص بضم عينه وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه الذي يجلس عليه ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ولكن قد سمعت في ما في القاموس وفي كشف اللثام قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر . المقام الثاني في حكمه ففي رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 1 .. هذا وأمّا إذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر إن فيه الحكومة لعدم التقدير الشرعي له في هذه الصورة وقد عرفت إن الرواية الدالة على ثبوت الدية الكاملة قد وقع فيها التقييد بقوله فلم يملك استه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 213 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )