شرح
فقال ( عليه السّلام ) ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث عشر ح 5 ..
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في الباب التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في ضمان الراكب بالنحو المتعارف وما تجنيه بيديها وإن لم يكن هناك تفريط أصلًا كما يشعر به قول السائل يسير أو يمرّ على طريق من طرق المسلمين .
وقد نفى البعد عن ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها قال المحقق في الشرائع وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته بل ذكر في الجواهر إنه لم يجد قائلًا صريحاً بعدم الضمان والتعليل المذكور في صحيحة الحلبي وهو إن رجليها خلفه إن ركب وكذا الحكم المذكور في المتن في القائد وسيجئ إن شاء الله تعالى يقتضي ذلك بل والضمان في مطلق مقاديم البدن لا خصوص ما تجنيه برأسها كما إن مقتضى التعليل إنه لو ركبها على خلاف المتعارف يكون ضمان ما تجنيه برجلها عليه دون اليدين بعد كون التعليل من الإمام ( عليه السّلام ) والرواية الحاكية له صحيحة بلا إشكال واحتمل في الجواهر كونه كالسائق في ضمان الجميع إن لم يضطر إلى الركوب كذلك ولكن الظاهر هو الأول ونفي خلوه عن الاشكال كما في المتن مشكل جدّاً والاضطرار الكذائي وعدمه لا دخل له في الضمان أصلًا .
هذا ولو كانت الدابة كلتي رجليه إلى ناحية واحدة فهل يكون هناك ضمان بالإضافة إلى رجليه للراكب المتعارف المستفاد من الروايات ومن التعليل ذلك لكن احتمل صاحب الجواهر اعتبار التفريط وعدمه اقتصاراً على المتيقن فيما خالف