تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 17 - لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً ( 1 ) . مسألة 18 - لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلَّا إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على الآخر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في إنه لو كان للدابة راكب وسائق وقائد وجنت الدابة بإحدى الأسباب المذكورة المتقدمة فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره ولكنه قال المحقق في الشرائع ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب كما في النافع والقواعد واللمعة وغيرها على ما في الجواهر وقد قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوه فإنه في هذه الصورة هو ضامن دونهم بلا إشكال . ( 2 ) قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في تساوي الرديفين في الضمان بل حكى الإجماع عليه لخبر سلمة بن تمام عن علي ( عليه السّلام ) في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلًا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الثالث والأربعون ، ح 1 .. وضعفه منجبر بالاستناد إليه من المشهور بل فوقه ولكن اللازم التقييد بما إذا لم يكن أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر أو جنون وإلَّا فالضمان حينئذ على الآخر فقط كما لا يخفى .