تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

ورواية محمّد بن مسلم « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الكلب السلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك » . ( 1 ) ورواية الخصال « نزّهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء » . ( 2 ) ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - « قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 3 ) ، الاستثناء راجع إلى كلتا الفقرتين وكان الإمام فهم من الإصابة في السؤال أعمّ ممّا كانت مع الرطوبة أو مع الجفاف ، هذه مطلقات الباب . ولا يخفى أنّ الإصابة والمسّ للجسد أو الثوب يكون الغالب منهما في الشعر ، يعني أنّ الغالب وصول اليد أو الثوب بشعر الكلب والخنزير ، فيكون المتيقّن من هذه الأخبار نجاسة الشعر . ولكن حكى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في طهارته عن سيّدنا المرتضى - قدّس سرّه - القول بطهارة ما لا تحلَّه الحياة من الكلب والخنزير بل نسبته ذلك إلى مذهب أصحابنا والاستدلال عليه بالإجماع ، وأنّه قال بعد ذلك : وليس لأحد أن يقول : إنّ الشعر والصوف من جملة الكلب والخنزير وهما نجسان ، وذلك أنّه لا يكون من جملة الحيّ إلَّا ما تحلَّه الحياة ، وما لا تحلَّه الحياة ليس من جملته وإن كان متّصلا به . انتهى .

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 2 ، ب 12 ، من أبواب النجاسات ، ص 1016 ، ح 9 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ص 1016 ، ح 11 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ب 13 ، ص 1017 ، ح 1 .