تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

ولا تلبسوا شيئا منها تصلَّون فيه » . ( 1 ) ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ، فقال : « لا بأس ما لم تسجد عليها » . ( 2 ) ومنها : رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عن جلود السباع ؟ فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها » ( 3 ) ولا تنافي بين هذا وما تقدّمه فإنّ قوله : تصلَّون فيها في الخبرين المتقدّمين ليس قيدا وحالا لقوله : « لا تلبسوا شيئا منها » بل الظاهر أنّه إشارة إلى علَّة الحكم وأنّ النهي للإرشاد ومعنى الكلام : اجعلوها سرجا للدواب ولكن لا تجعلوها لباسا لكم فإنّكم تريدون أن تصلَّون فيه وهي لكونها من غير المأكول غير قابلة لأن يصلَّى فيها ، فالنهي عن اللبس في كلا المقامين إرشادي ، غاية الأمر قد نبّه في أحدهما على جهته ولم ينبّه عليها في الآخر ، فليس المقام من قبيل المطلق والمقيّد ليكون محتاجا إلى حمل الأوّل على الثاني ، بل الأمر أسهل . ومنها : ما عن أبي علي بن راشد في حديث قال : قلت لأبي جعفر : الثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » ( 4 ) ومنها : رواية جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا - عليه السّلام - عن جلود الثعالب الذكية ؟ قال : « لا تصل فيها » . ( 5 ) ومنها : ما عن الوليد بن أبان في حديث قال : قلت للرضا : يصلَّى في الثعالب

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 3 ، ب 5 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 256 ، ح 6 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 5 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 6 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ص 258 ، ح 4 .
( 5 ) - المصدر نفسه : ص 259 ، ح 6 .