الكلام في ما يقبل التذكية من الحيوان وما لا يقبلها
فاعلم أنّ الحيوانات بين مأكول اللحم وغيره .
والثاني بين نجس العين وغيره .
والثاني بين الإنسان وغيره .
والثاني بين ذي النفس وغيره .
والثاني بين السباع والمسوخات والحشرات وغيرها .
لا كلام في المأكول ونجس العين ، فالأوّل من حيث قبول التذكية ، إذ لولاه لما كان معنى لمأكوليته ، والثاني من حيث العدم ، فإنّه حال الحياة نجس فبعدها بطريق أولى .
ولا كلام أيضا في الإنسان من حيث عدم القبول ، بمعنى أنّ أجزاءه لا تصير بالتذكية طاهرة . نعم يقع الكلام في طهارة بدن الشهيد وإن قيل بإيجاب مسّه الغسل .
وكذلك لا كلام في غير ذي النفس من حيث الطهارة فإنّ ميّتة مطلقا طاهر .
كتاب الطهارة — صفحة 448
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٤٨