أصل الطهارة إن لم يقطع بكونها من جزء الحيوان ، باعتبار أنّ العلقة كانت دم هذا الحيوان ، فالمضغة المستحيلة من دم هذا الحيوان أيضا يعدّ من لحم هذا الحيوان .
وأمّا الفرخ في البيض قبل الولوج فلا إشكال في طهارته بالأصل ، لعدم كونه ميتة ولا جزءا مبانا من الحيّ .
كتاب الطهارة — صفحة 447
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٤٧