والبغال ؟ فقال : « اغسل ما أصابك منه » . ( 1 ) وفي حسنة ابن مسلم « اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه ، وإن شككت فانضحه » . ( 2 ) ورواية عليّ بن جعفر المرويّة عن كتابه عن أخيه قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابّة على بولها أو روثها كيف يصنع ؟ قال : « إن علق به شيء فليغسله وإن كان جافّا فلا بأس » ( 3 ) ، وما ورد في أنّ الماء الذي تبول فيه الدواب إن تغيّر بها فلا يجوز التوضّي به ( 4 ) ، بل في رواية أبي بصير قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : « لا تتوضّأ منه ولا تشرب » ( 5 ) . ورواية زرارة عن أحدهما « في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا فقال : « بلى ولكن ليس ممّا جعله الله للأكل » ( 6 ) وبهذا يجمع بين ما دلّ على طهارة بول الثلاثة وما تقدّم من الأخبار بحمل ما يؤكل لحمه على ما جعله الله للأكل ، وما لا يؤكل على ما لم يجعله للأكل بل للركوب والزينة وغيرهما . وقد ورد في جانب الطهارة أيضا أخبار : منها : رواية أبي الأعز النحاس إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله ويده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال : ليس عليك شيء » . ( 7 )
كتاب الطهارة — صفحة 340
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٤٠
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 2 ، باب 9 ، من أبواب النجاسات ص 1011 ، ح 11 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ص 1010 ، ح 6 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 1012 ، ح 21 .
( 4 ) - المصدر نفسه : 1 / 103 و 104 و 2 / 1009 و 1010 .
( 5 ) - المصدر نفسه : 1 / 103 و 104 و 2 / 1009 و 1010 .
( 6 ) - المصدر نفسه : 1 / 103 و 104 و 2 / 1009 و 1010 .
( 7 ) - المصدر نفسه : 1 / 103 و 104 و 2 / 1009 و 1010 .