أربع جهات ، فيحصل الترتيب بالنسبة إلى العصر لا محالة . ومقتضى إطلاق النصّ صحّة العصر أيضاً إذا صلَّاها إلى أربع جهات ، وإن لم ينطبق على الجهات التي صلَّى إليها الصلاة الأُولى . ( مسألة 3 ) قوله : ثمّ يشرع في الثانية . أقول : وجه الاحتياط تحصيل الجزم حين العمل مهما أمكن ، ولكنّه لا دليل على اعتبار الجزم . ( مسألة 4 ) قوله : فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته . أقول : عملًا بإطلاق قوله ( عليه السّلام ) « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » ( 1 ) إذا لم يتعمّد الالتفات إلى اليمين أو اليسار .
المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر
( مسألة 1 ) قوله : وسجدتي السهو على الأحوط . أقول : كما أنّ الأحوط ، بل الأظهر مراعاة جميع ما يعتبر في صحّة الصلاة في سجدتي السهو أيضاً لإلغاء خصوصية ترك الكلام في صحيحتي الحلبي ( 2 ) وابن أبي يعفور ( 3 ) من الأمر بسجدتي السهو قبل الكلام ، وتعميم الحكم لكلّ ما يبطل الصلاة . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يترك الاحتياط في الطواف . أقول : بل هو الأظهر .