الحكيم ( قدّس سرّه ) في وجهه من كون دليل اعتبار الظنّ موجباً لتنزيله منزلة اليقين غير صحيح لكون القطع واليقين هنا موضوعياً أُخذ في موضوع الحكم ، ولا يمكن أن يتكفّل دليل اعتبار الظنّ على تنزيله منزلة اليقين إلَّا في طريقيته ، كما بيّنوه في محلَّه .
( مسألة 15 ) قوله : أو الترابية وغيرها .
أقول : فإنّ اعتبار سائر المقدّمات والشرائط يسقط مع ضيق الوقت . أمّا الطهارة فهي معتبرة مطلقاً ، ولا تصحّ الصلاة بدونها أبداً . فمع عدم كفاية الوقت لتحصيل الطهارة لأجل طروّ الحيض يستند ترك الصلاة إليه ، فيشمله أدلَّة عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض .
( مسألة 16 ) قوله : ولو كان المؤذّن عدلًا عارفاً .
أقول : الظاهر كفاية أذان الثقة ، وعدم كفاية أذان العارف والعدل إذا لم يفد الوثوق بدخول الوقت .
( مسألة 16 ) قوله : يجوز له التعويل .
أقول : لا يترك الاحتياط .
( مسألة 16 ) قوله : على الظنّ به .
أقول : في إطلاقه منع ، وإنّما يكتفى به إذا كان حرجاً في تحصيل اليقين ، وأمّا إذا أمكن تحصيله ولو بالصبر وتأخير الصلاة فالاكتفاء بالظنّ بعيد جدّاً .
المقدّمة الثانية : في القبلة
( مسألة 2 ) قوله : ويعوّل على قبلة بلد المسلمين .
أقول : للإجماع والسيرة القطعية .
( مسألة 3 ) قوله : فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى .
أقول : لا ملزم لهذا الاحتياط بعد الحكم بصحّة الصلاة الأُولى إذا صلَّاها إلى