بغير علم حدوثاً وبقاءً .
فالمجتهد إذا علم بخطأه في فتواه فهو ، وإن كان معذوراً في فتواه صدوراً لكنّه غير معذور بقاءً ، فمع ترك الإعلام بخطأه فيه يشمله قوله ( عليه السّلام ) : « لحقه وزر من عمل بفتياه » من غير فرق بين أن يكون الخطأ في رأيه أو في فتواه وبيان رأيه .
ومنه يعلم : أنّ الناقل لفتوى المجتهد خطأً أيضاً غير معذور في ترك الإعلام بعد العلم بخطأه لوحدة الملاك فيهما وهو وقوع المقلَّد في العمل على خلاف رأي المجتهد .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 24
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٤