( مسألة 19 ) قوله : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما . أقول : فإنّه لا دليل عليه في النصوص ، ولا ذكره أصحابنا . ( مسألة 20 ) قوله : عند الضرورة . أقول : يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) : « إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ، * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 ) .
القول في شرائط الوضوء
( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اشتراط إباحة المكان .
أقول : بل الواجب على الأقوى .
( مسألة 1 ) قوله : فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه .
أقول : بل الأظهر هو البطلان .
( مسألة 1 ) قوله : فلو توضّأ والحال هذه بطل .
أقول : لكون وظيفته التيمّم ، والوضوء غير سائغ .
( مسألة 2 ) قوله : حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلَّي .
أقول : على الأحوط لورود النصّ بذلك ، وظاهره كون وظيفته التيمّم . وإن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم .
( مسألة 3 ) قوله : يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .
أقول : للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما .
( مسألة 5 ) قوله : المشتبه بالغصب كالغصب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .