الأول : الصيد في بعض الأماكن :
ما جاء في ترجمة ضرار بن الأزور ، حيث قال : « إن النبي « صلى الله عليه وآله » أرسله إلى منع الصيد من بني أسد » ( 1 ) . « ونهى أمير المؤمنين « عليه السلام » عن صيد الحمام بالأمصار ، ورخص في صيدها بالقرى » ( 2 ) .
الثاني : ذبح بعض الفصائل الحيوانية :
روى الكليني في الحسن ، كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه « عليه السلام » قال في جواب السؤال عن أكل لحوم الحمر الأهلية : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » ( 3 ) . وعبارة الفقيه : « . . وإنما نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر ، لئلا تفنى ظهورها الخ » ( 4 ) . . ولعله قد كان ثمة إصرار على الاستمرار في ما نهى عنه النبي « صلى الله عليه وآله » ، فصدر الأمر الشديد ، بإكفاء القدور وإتلاف ما فيها عقاباً لهم .