ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم ( 1 ) .
[ 854 ] - 11 - وأيضاً : عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد :
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : في محرم ومحلّ قتلا صيدا
فقال : على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب
على المحلّ إذا كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه
شيء ( 2 ) .
[ 855 ] - 12 - الحميري : عن أبي البختري :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : لا يأكل المحرم
من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصّيد ، ويأكل ممّا سوى ذلك ( 3 ) .
في طريق مكّة
[ 856 ] - 13 - الكليني : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ربعي بن عبد الله ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ - صلوات الله عليه - لينقطع ركابه في
طريق مكّة فيشدّه بخوصة ، ليهوّن الحجّ على نفسه ( 4 ) .
[ 857 ] - 14 - وأيضاً :
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ عليّاً - صلوات الله عليه - كان يكره الحجّ والعمرة
هامش
1 - تهذيب الأحكام 5 : 377 ح 1316 ، عنه وسائل الشّيعة 9 : 86 ح 5 .
2 - تهذيب الأحكام 5 : 352 ح 1224 ، عنه وسائل الشّيعة 9 : 212 ح 1 .
3 - قرب الإسناد : 151 ح 551 ، عنه وسائل الشّيعة 10 : 147 ح 37 .
4 - الكافي 4 : 280 ح 3 ، وسائل الشّيعة 8 : 104 ح 14492 .