حجّ المرأة مع غير محارمها
[ 849 ] - 6 - الحميري :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن تحجّ المرأة
الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج ( 1 ) .
محرّمات الإحرام
[ 850 ] - 7 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن إسحاق :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا أضطر المحرم إلى الصيد
والى الميتة فليأكل الميتة التّي أحلّ الله له ( 2 ) .
[ 851 ] - 8 - الكليني : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن
أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمّد بن مسلم :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل ، عن الطّيب عند الإحرام والدّهن ، فقال : كان عليّ
صلوات الله عليه لا يزيد على السّليخة ( 3 ) .
[ 852 ] - 9 - الحميري :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المحرم الّذي ينزع عن بعيره
القردان والحلم : أنّ عليه الفدية ( 4 ) .
[ 853 ] - 10 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
إسحاق :
عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
هامش
1 - قرب الإسناد : 109 ح 373 ، عنه بحار الأنوار 99 : 155 ح 35 .
2 - تهذيب الأحكام 5 : 368 ح 197 ، وسائل الشّيعة 9 : 240 ح 11 .
3 - الكافي 4 : 329 ح 3 ، وسائل الشّيعة 9 : 106 ح 5 .
4 - قرب الإسناد : 108 ح 371 ، عنه بحار الأنوار 99 : 155 ح 35 .