تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة في الشريعة الإسلامية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولكن الاستدلال بالاجماع لا يتضح له وجه لعدم الطريق إليه بالنسبة إلينا غير أخبار الآحاد لبداهة عدم امكان تحصيله من قبلنا ، ولعدم امكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم امكان التعرف على آراء الامامية جميعا بالنسبة للدعوى الثانية ، والاجماع المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له ، فلو كانت حجية خبر الناقل له موقوفة عليه لزم الدور ، وهناك مناقشات أخرى له لا داعي للإطالة في عرضها فلتراجع في المطولات ( 1 ) . العقل : وقد صور بصور عدة ، نذكر بعضها ، ونحيل البعض الآخر على الكتب المطولة لعدم الجدوى بعرضها ومناقشتها جميعا . أولاها : ما ذكره الغزالي من أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو اجماع أو سنة متواترة ، ووجد خبر الواحد ، فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان مبعوثا إلى أهل عصر يحتاج إلى انفاذ الرسل إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته ( 2 ) . وقد أجاب الغزالي على الشق الأول بأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة ، يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب ، كما لو فقد خبر الواحد أيضا ( 3 ) ، ولكن هذا الجواب غير واضح لأن الرجوع إلى البراءة الأصلية في غير ما يقطع فيه محقق للرسالة من أساسها ، لبداهة أن
هامش
( 1 ) اقرأ حقائق الأصول ، ج 2 ص 136 ، وغيره . ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 . ( 3 ) المستصفى ، ج 1 ص 94 .
السنة في الشريعة الإسلامية — صفحة 99 | محمد تقي الحكيم