وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء .
ج ؟ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان
القاتل من الميراث إذا قتل موروثه ، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو
الخالة وابنة أختها الا باذنهما ، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها ، يقول ابن
القيم : والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون
توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها ، والثاني أن تكون
بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له ، والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن
ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ( 1 ) .
؟ 2 تخصيص الكتاب بها وعدمه :
ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها
ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام ، والظاهر أنه بهذا المقدار
موضع اتفاق المسلمين ، ولذلك أرسلوا ؟ ارسال المسلمات ؟ امكان تخصيص الكتاب بما
تواتر من السنة ، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد ، فالذي عليه
الجمهور ان خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر ( 2 ) وفصل الحنفية بين ان
يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا ، وبين ما لم
يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني ( 3 ) ، وذهب البعض إلى المنع مطلقا .
وعمدة ما استدلوا به دليلان : أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا
هامش
( 1 ) سلم الوصول ، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين ، ج 2 ص 232 .
( 2 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 .
( 3 ) أصول الفقه للخضري ، ص 184 .