تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصلاة في الكتاب والسنة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
يَتَخَفَّفَ ( 1 ) . 315 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُصَلِّ الرَّجُلُ وهُوَ زَناءُ ( 2 ) . 316 - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكُم وبِهِ أحَدُ العَقدَينِ - يعني البَولَ والغائِطَ - ( 3 ) . 317 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا صَلاةَ لِحاقِن ، ولا لِحاقِب ، ولا لِحاذِق - والحاقِنُ الَّذي بِهِ البَولُ ، والحاقِبُ الَّذي بِهِ الغائِطُ . . . - ( 4 ) . 2 / 23 الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَة 318 - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصَّلاةُ إلى غَيرِ سُترَة مِنَ الجَفاءِ ، ومَن صَلّى في فَلاة فَليَجعَل بَينَ يَدَيهِ مِثلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحلِ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 23 / 91 ، المستدرك على الصحيحين : 1 / 274 / 598 كلاهما عن أبي هريرة . ( 2 ) المجازات النبويّة : 124 / 91 ، قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) بعد نقل الرواية : هذا القول مجاز ، لأنّ أصل الزناء الضيق والاجتماع . وقال الأخطل يذكر حفرة القبر : وإذا قذفت إلى الزناء تعرّها * غبراء مظلمة من الأحفار ويقال : قد زنأ بوله يزنأ زنوءً إذا احتقن ، وأزنأ الرجل بوله إزناءً إذا حقنه ، فسمّى الحاقن زناءً لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ، وموضع المجاز من هذا الكلام أنّه عليه الصلاة والسلام وصف الرجل بالضيق ، وإنّما الضيق وعاء البول ، إلاّ أنّ ذلك الموضع لمّا كان شيئاً من جملته ونوطاً معلّقاً به جاز أن يجري اسمه عليه . وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يصلّ الرجل وهو زناء ، فيه من الفائدة ما ليس في قوله : وهو حاقن ، لأنّ الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير ، والزناء هو الضيق ، ولا يكاد يضيق وعاء البول إلاّ من الكثير دون القليل . ( 3 ) معاني الأخبار : 164 / 1 عن عيسى بن عبد الله العمريّ عن آبائه عن الإمام عليّ ( عليه السلام ) . ( 4 ) معاني الأخبار : 237 / 1 ، أمالي الصدوق : 337 / 12 كلاهما عن إسحاق بن عمّار . ( 5 ) دعائم الإسلام : 1 / 150 ، الجعفريّات : 42 عن إسماعيل عن أبيه الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) إلى قوله : " من الجفاء " .