( 21 )
التَّسليمُ وآدابُهُ
305 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا كُنتَ في صَفٍّ فَسَلِّم تَسليمَةً عَن يَمينِكَ وتَسليمَةً عَن
يَسارِكَ لاَِنّ عَن يَسارِكَ مَن يُسَلِّمُ عَلَيكَ ، وإذا كُنتَ إمامًا فَسَلِّم تَسليمَةً
وأنتَ مُستَقبِلُ القِبلَةِ ( 1 ) .
306 - المُفَضَّلُ بنُ عُمَر : سَألَتُ أبا عَبدِ اللهِ ( عليه السلام ) عَنِ العِلَّةِ الَّتي مِن أجلِها وَجَبَ التَّسليمُ
فِي الصَّلاةِ ، قالَ : لاَِنَّهُ تَحليلُ الصَّلاةِ ، قُلتُ : فَلأَِيِّ عِلَّة يُسَلَّمُ عَلَى اليَمينِ
ولا يُسَلَّمُ عَلَى اليَسارِ ؟ قالَ : لاَِنَّ المَلَكَ المُوَكَّلَ الَّذي يَكتُبُ الحَسَناتِ
عَلَى اليَمينِ والَّذي يَكتُبُ السَّيِّئاتِ عَلَى اليَسارِ ، والصَّلاةُ حَسَناتٌ لَيسَ
فيها سَيِّئاتٌ فَلِهذا يُسَلَّمُ عَلَى اليَمينِ دونَ اليَسارِ . قُلتُ : فَلِمَ لا يُقالُ :
السَّلامُ عَلَيكَ ، والمَلَكُ عَلَى اليَمينِ واحِدٌ ولكِن يُقالُ : السَّلامُ عَلَيكُم ؟
قال : لِيَكونَ قد سُلِّمَ عَلَيهِ وعَلى مَن عَلَى اليَسارِ وفَضلُ صاحِبِ اليَمينِ
عَلَيهِ بِالإِيماءِ إلَيهِ .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 338 / 7 عن أبي بصير .