تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصلاة في الكتاب والسنة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قُلتُ : فَلِمَ يُسَلِّمُ المَأمومُ ثَلاثًا ؟ قالَ : تَكونُ واحِدَةً ردًّا عَلَى الإمامِ وتَكونُ عَلَيهِ وعَلى مَلَكَيهِ ، وتَكونُ الثّانيَةُ عَلى مَن عَلى يَمينِهِ والمَلَكينِ المُوَكَّلَينِ بِهِ ، وتَكونُ الثالِثَةُ عَلى مَن عَلى يَسارِهِ ومَلَكَيهِ المُوَكَّلَينِ بِهِ ، ومَن لَم يَكُن عَلى يَسارِهِ أحَدٌ لَم يُسَلِّم عَلى يَسارِهِ إلاّ أن يَكونَ يَمينُهُ إلَى الحائِطِ ويَسارُهُ إلى مُصَلٍّ مَعَهُ خَلفَ الإِمامِ فَيُسَلِّمَ عَلى يَسارِهِ . قُلتُ : فَتَسليمُ الإِمامِ عَلى مَن يَقَعُ ؟ قالَ : عَلى مَلَكَيهِ والمَأمومينَ ، يَقولُ لِمَلائِكَتِهِ : اُكتُبا سَلامَةَ صَلاتي لِما يُفسِدُها ، ويَقولُ لِمَن خَلفَهُ ، سَلِمتُم وأمِنتُم مِن عَذابِ اللهِ عزّوجلّ ( 1 ) . راجع : الحديث 241 و 481 - 483 .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 359 / 1 .