پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
على أنه يكفينا في المقام الشك ، إذ مقتضاه الاقتصار في الحكم على المورد المنصوص وعدم التجاوز عنه إلى غيره . إذا فالأظهر هو اختصاص الحكم - كون التلف مضمونا على من لا خيار له - بتلف المبيع ، وعدم إلحاق تلف الثمن به .