على المقدار المسمى في الشرط ، حيث يراه العرف بيانا لكم المبيع ورافعا لإبهامه ، فيثبت للمشتري الخيار حيث يظهر النقص بين إمضاء العقد وقبول الموجود بحصته من الثمن ، وبين فسخه ورفع اليد عنه لتبعض الصفقة .
ولازم ذلك استثناء الجزء الزائد على المسمى بالشرط عن المبيع ، والالتزام ببقائه على ملك البائع ، مع ثبوت الخيار للمشترى في فسخ العقد من جهة حصول الشركة .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٢٨٤