كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال ، ولي في العتق توقف ولكن الأصل يقتضي عدم القبول مع كونه أشهر .
* ( ويشترط ) * تقديم * ( شهادة الشاهد أولا و ) * كذا * ( تعديله ) * قبل اليمين ثم الإتيان بها .
* ( ولو ) * عكس ف * ( بدأ باليمين ) * قبل الشهادة أو التعديل * ( وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) * للشهادة بلا خلاف أجده بيننا وبه صرح جمع من أصحابنا ، وانما نقلوا الخلاف عن بعض العامة العمياء .
* ( ولا يحلف مع عدم العلم ) * بما يحلف عليه بلا اشكال ، فلا يجوز له الحلف بقول الشاهد ، ولا ما يجده مكتوبا بخطه أو خط مورثه وان أمن التزوير ما لم يحصل العلم .
* ( ولا يثبت مال غيره ) * فلو ادعى غريم الميت ما لا له على آخر مع شاهد ، فان حلف الوارث ثبت ، وان امتنع لم يحلف الغريم ، ولا يجبر الوارث عليه ، وكذا لو ادعى المرتهن هنا وأقام شاهدا واحدا أنه للراهن لم يحلف بلا خلاف فيه ولا في السابق ، بل ظاهر المسالك وغيره كونه مجمعا عليه بيننا .
وهنا * ( مسألتان : ) *
* ( الأولى : لا ) * يجوز أن * ( يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر ) * أي لا يمضي ولا ينفذ حكمه في واقعة إذا أنهاه إليه باخباره .
* ( ولا بقيام البينة بثبوت الحكم ) * المزبور * ( عند غيره ) * وهو الحاكم الأخر ، ولو اكتفى بالضمير وأسقط المضاف كان أخصر وأوضح ، ولا بكتابته إليه إجماعا في الثلاثة لو كان المحكوم به شيئا من حقوق الله سبحانه .
وكذا لو كان من حقوق الناس في الإنهاء بالكتابة ، بلا خلاف أجده الا من الإسكافي ، فأوجب الإنفاذ بها على الحاكم الثاني ، وهو شاذ بل على خلافه في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 280
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٨٠