وهو من الأربعة اثنان ومن الستة ثلاثة ، تضرب أحد النصفين في مجموع الأخر يحصل اثنا عشر وهو أصل الفريضة .
وان كان متباينين ضربت أحدهما في الأخر ، كأربعة وثلاثة في ما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأم لها الثلث ، تضرب الأربعة في الثلاثة أو بالعكس ، يحصل اثنا عشر هي أصل الفريضة .
وعلى الثالث يجعل المال على عدد الرؤس مع التساوي في الذكورة والأنوثة ، ومع الاختلاف فيهما يجعل سهمان للذكر وسهم للأنثى ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة صحيحا .
* ( و ) * بعد ما صححت * ( الفريضة ) * لا يخلو : * ( اما ) * أن يكون * ( بقدر السهام ، أو أقل ) * منها * ( أو أكثر ) * .
* ( فما كان ) * الفريضة فيه * ( بقدرها ، فان انقسم ) * الفريضة عليها * ( من غير كسر ) * فلا بحث ، كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين * ( والا ) * ينقسم عليها من غير كسر مع كونها مساويا لها : فاما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثم اما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعم أولا فالأقسام أربعة .
فإن انكسرت على فريق واحد * ( فاضرب عدد من انكسر عليهم ) * دون نصيبهم * ( في أصل الفريضة ) * ان عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما تباين * ( مثل أبوين وخمس بنات ) * أصل فريضتهم ستة لاشتمالها على السدس ، ومخرجه ستة نصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما .
و * ( تنكسر الأربعة ) * الباقية نصيب البنات * ( على الخمسة ) * عددهن * ( فتضرب خمسة ) * تمام عددهن * ( في أصل الفريضة ) * ستة * ( فما اجتمع ) * وهو ثلاثون * ( فمنه ) * تصح * ( الفريضة ) * فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 239
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٩