توقف .
* ( و ) * كيف كان ف * ( لو خلف ) * المجوس * ( أما هي زوجة ) * له * ( فلها نصيب الأم دون الزوجة ) * على مختار الفضل ، ونصيبهما على مختار الشيخ ، وعلى قول يونس ان كان أمه على نكاح صحيح فكذلك ، والا فلا شيء .
* ( ولو خلف جدة هي أخت ) * له ، ويتصور فيما إذا تزوج أبوه بابنته فأولده منها ، فالبنت للصلب جدته لأمه وهي أخته لأن أباهما واحد * ( ورثت بهما ) * أي بالجدية والأختية .
* ( ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ) * له ، ويتصور في ما إذا تزوج أمه فأولدها بنتا ، فهي بنته لصلبه وأخته لامه ، فإنها لا ترث بالبنتية والأختية * ( لأنه لا ميراث للأخت مع البنت ) * بل ترث بالبنتية خاصة ، والحكم في هاتين المسألتين بالإرث بالنسب بقول مطلق انما هو على القولين الآخرين دون قول يونس ، وأما عليه فيقيد بصحة النسب .
( خاتمة في ) بيان ( حساب الفرائض ) :
اعلم أن كل عدد إذا نسب إلى آخر ، فاما أن يكونا متساويين كثلاثة وثلاثة ، ويقال له : المتماثلان أيضا . أو مختلفين ، وحينئذ : فأما أن يعد الأقل الأكثر ويفنيه بإسقاطه منه مرة بعد أخرى أو لا ، فالأول المتداخلان كالثلاثة مع التسعة ، ويقال لهما : المتوافقان بالمعنى الأعم أيضا .
والثاني لا يخلو : اما أن يعدهما عدد ثالث غير الواحد بمعنى أن يفنيهما جميعا مرة بعد أخرى ، أو لا يفنيهما الا الواحد ، والأول المتوافقان بالمعنى الأخص كالعشرة والستة ، فإنه يفنيهما الاثنان والستة والثمانية كذلك ، والتسعة والستة يفنيهما الثلاثة ، والعشرة والخمسة عشر يفنيهما الخمسة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 237
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٧