أو اثنين أو ذكرا واحدا أو ذكرين . ولو لم يكن له فرج أصلا أو كانا معا ، حكم لها بما مضى .
( الفصل الثالث في ) بيان ( ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : )
* ( وهؤلاء يرث بعضهم بعضا ) * إجماعا * ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون ) * والتوارث دائر بينهم ، بمعنى أن كل واحد منهم يرث الأخر ولو بمشاركة غيره * ( واشتبه المتقدم ) * منهم * ( في الموت بالمتأخر ) * .
فلو انتفى أحد هذه الشروط الثلاثة ، انتفت التوارث بينهم إذا لم يكن لهم ولا لأحدهم مال ، أو انتفى التوارث بينهم كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلية :
اما لعدم نسب أو سبب أو لوجود مانع من كفر أورق أو وجود وارث ، حتى لكل منهما أو لأحدهما حاجب للميت الأخر ، أو علم اقترانهم في الموت . ولو علم المتقدم ورثة المتأخر من غير عكس .
* ( وفي ثبوت هذا الحكم ) * أي التوارث بين المشتبهين في الموت بحسب التقدم والتأخر مع اجتماع ما مر من الشرائط في ما إذا كان الموت * ( بغير سبب الغرق والهدم ) * من سائر الأسباب كالقتل والحرق * ( تردد ) * واختلاف ، إلا أن الأكثر على العدم ، ولا يخلو عن قرب .
* ( ومع ) * اجتماع * ( الشرائط ) * المتقدمة * ( يورث الأضعف ) * والأقل نصيبا * ( أولا ، ثم ) * يورث * ( الأقوى ) * منه والأكثر نصيبا ، فيفرض موته أولا ويرث الأضعف منه نصيبه ، ثم يفرض موت الأضعف ويرث الأقوى منه نصيبه .
* ( ولا يورث ) * الأقوى * ( مما ورث ) * الأضعف * ( منه ) * بل من صلب تركته فقط على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع .
* ( وفيه قول آخر ) * بالإرث مما ورث للمفيد والديلمي ، ولا دليل عليه يعتد
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 234
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٤