الإخوة لهما ، فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله ، لكن الأول جمعه بالقرابة والثانية بالتسمية .
وكذا الأخوة والأخوات المتعددون ، لكن فريضهن الثلثان والباقي بالقرابة يقتسمونه بالسوية على التساوي في الذكورية والأنوثية ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الأنثيين . هذا حكم انفرادهم عن باقي الكلالات للأبوين أو للأم .
* ( و ) * أما حكم اجتماعهم معها ف * ( لو اجتمع الكلالات ) * الثلاث * ( كان لولد الأم ) * خاصة * ( السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأم ) * مطلقا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا * ( ويسقط ) * معهم * ( أولاد الأب ) * خاصة كما مر .
* ( فإن أبقت الفريضة ) * وزادت عن السهام ، بأن كان كلالة الأبوين أختا مطلقا أو أختين كذلك * ( فالرد على كلالة الأب والأم ) * خاصة على الأظهر الأشهر ، وفي كلام جمع بل الأكثر كما في المختلف الإجماع ، خلافا لشاذ فيرد عليهم جميعا .
* ( ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ) * بعد اجتماعهما * ( ففي الرد ) * على قرابة الأب خاصة أو عليهما * ( قولان ، أحدهما : ) * أنه * ( يرد على كلالة الأب خاصة ) * وعليه الصدوق والشيخان وأكثر المتأخرين ، * ( لأن النقص يدخل عليهم ) * بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، دون كلالة الأم إجماعا ، ومن عليه الغرم فله الغنم .
وذلك * ( مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين للأب مع واحد من ولد الأم ) * فلكلالة الأم السدس أو الثلث فرضا ، والباقي مطلقا للأخت والأختين فرضا وردا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 202
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٢