دون حجب الحرمان .
* ( المرتبة الثانية : الأخوة ) * مطلقا * ( والأجداد ) * .
اعلم أنه * ( إذا لم يكن ) * للميت * ( أحد الأبوين ولا ولد وان نزلوا ) * أو كانوا ممنوعين عن إرثه * ( فالميراث للإخوة ) * له وأولادهم وان نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب * ( والأجداد ) * وان علوا مرتبين مطلقا انفردوا أو اجتمعوا ، لأب وأم كانوا أم لام أم لأب ، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
* ( فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ) * ويحوز كله بالقرابة * ( وكذا الأخوة ) * المتعددين لهما * ( والأخت ) * كذلك الا أنها انما ترث * ( النصف بالتسمية والباقي بالرد ) * عليها دون العصبة .
* ( وللأختين ) * لهما * ( فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد ) * .
* ( ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) * .
* ( وللواحد من ولد الأم السدس ) * بالتسمية مطلقا * ( ذكرا كان أو أنثى ) * والباقي بالقرابة .
* ( وللاثنين ) * من ولدها * ( فصاعدا الثلث ) * بالتسمية والباقي بالقرابة يقتسمونه * ( بينهم بالسوية ) * مطلقا * ( ذكرانا كانوا أو إناثا ) * .
* ( ولا يرث مع الأخوة ) * والأخوات * ( للأب والأم ، ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب خاصة ) * لا من الفريضة ولا من القرابة ، اجتمعوا مع كلالة الأم أيضا أم لا بلا خلاف ، وعليه الإجماع في كلام جمع .
* ( لكن يقومون ) * أي الإخوة للأب * ( مقامهم ) * أي مقام الإخوة للأب والأم * ( عند عدمهم ) * أو منعهم عن الإرث .
* ( ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم ) * الذي ذكر في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 201
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠١