( كتاب اللقطة )
وهي - بضم اللام وفتح القاف وسكونها - اسم المال الملقوط ، والمراد بها هنا ما يشمل الآدمي .
* ( وأقسامه ) * أي الملقوط * ( ثلاثة : ) *
* ( الأولى : في اللقيط ) * ويقال له : الملقوط والمنبوذ .
* ( وهو كل صبي ضائع لا كافل له ) * حال الالتقاط ، ولا يستقل بنفسه بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة .
فيلتقط الصبي والصبية مع عدم التمييز إجماعا ، وكذا معه على قول مشهور ، ولا ريب فيه مع عدم بلوغ التمييز حدا يحفظ نفسه عن الهلاك ، ويشكل مع بلوغه ذلك الحد وان احتاج إلى بعض الضروريات ، وبعدم الجواز فيه صرح بعض الأصحاب .
قال : ويكون أمره إلى الحاكم كالبالغ من باب الولاية ، كحفظ المجانين وأموال الغائب وسائر المصالح ، فينصب له من يباشر ذلك ، ويصرف عليه من بيت المال ان لم يكن له مال . وهو حسن .
ولا يلحق بالصبي البالغ العاقل اتفاقا ، ولا المجنون على الأقوى . نعم
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 161
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٦١