هو الأشهر الأظهر ، وان اختصها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط هنا . * ( وفي أجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) * بل أقوال * ( أشبههما ) * عند الماتن والصدوقين * ( أنه لا يجزئ ( 1 ) ) * مطلقا سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا . والقول الثاني الإجزاء مطلقا ، وعليه الأكثر . وفي ظاهر الغنية ( 2 ) والحلي الإجماع ، ولعله الأظهر وان كان الأحوط الأول . ثم التفصيل بين الواجب مطلقا فلا يجزئ وغيره فنعم ، كما عليه الإسكافي وجماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني . ثم التفصيل بين الواجب بنذر أو كفارة أو شبههما فلا ، وغيره حتى الواجب بالإشعار أو التقليد فنعم ، كما حكاه في الدروس ( 3 ) قولا . * ( والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة ) * أو النسك فيها * ( كالبحث في الحاج ) * كما مر . واعلم أنه لم يتقدم في كلامه - رحمه الله - ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك ، وكان الأولى ذكر هذه الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد . * ( والمحصور وهو الذي يمنعه المرض ) * عن مكة أو الموقفين ، أو نحو ذلك بما مر في الصد . * ( وهو يبعث هديه ) * للتحلل * ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 471
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٧١
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : انه يجزئ .
( 2 ) الغنية ص 521 .
( 3 ) الدروس ص 141 .