تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

بعث * ( هدي السياق ) * على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل . ويأتي على القول الأخر عدم جواز الاقتصار عليه ، كما مر في المصدود . وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصد والإحصار إلا أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد ( 1 ) عدم الفرق بينهما ، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا وعدمه ثمة ، وهو ظاهر الأدلة في وجه . الا أن الأوجه عدم الفرق مطلقا ، لنقل الإجماع عليه في عبائر الأصحاب ، سيما مع تأيده بأن في بعض نسخ الكتاب بدل « لا يجزئ » ب « يجزئ ( 2 ) » كما في نسخ الشرائع ( 3 ) ، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد ، كما بين في شرح الكبير ( 4 ) ، فارتفع القائل بالفرق في البين . وكيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق . * ( ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وهو منى ان كان حاجا ، ومكة ان كان معتمرا ) * على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلل ، بل ظاهر الغنية ( 5 ) الإجماع ، ومع ذلك فهو أحوط . وفي المسألة أقوال أخر منتشرة ، استقصيناها في الشرح ، من أرادها فليراجع ثمة . وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محله * ( فهناك ) * أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين * ( يقصر ويحل ) * من كل شيء أحرم منه * ( الا من النساء ) * بالنص والإجماع ، على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى .

هامش
( 1 ) القواعد ص 92 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 280 .
( 4 ) الموسوم برياض المسائل 1 - 440 .
( 5 ) الغنية : 521 .