تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

للموثق ( 1 ) الفعلي - إشكال ، والأظهر العدم ، وتعين الإحرام بالحج من مكة ، والرواية مع قصورها ومخالفتها الأصول مؤولة . * ( المقصد الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة : ) * أحكام الإحصار والصد : * ( الأول : في ) * أحكام * ( الإحصار والصد ) * قدم الحصر هنا للنص عليه في القرآن ( 2 ) العزيز ، وأخره بعد لكثرة مسائل الصد . * ( والمصدود ) * وهو * ( من منعه العدو ) * وما في معناه خاصة ، بلا خلاف فيه عندنا ، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض خاصة ، ونقل الإجماع مستفيض في عبائر أصحابنا . ويشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة . ويفترقان في عموم التحلل ، فان المصدود يحل له بالمحلل كل ما حرمه الإحرام والمحصور ما عدا النساء . وفي مكان ذبح هدي التحلل ، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صد ، والمحصور يبعثه إلى محله مكة ومنى . وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصور دون الأخر ، لجوازه له بدون الشرط . وقد يجتمعان على المكلف ، بأن يمرض ويصد بالعدو ، فيتخير في الحكم لأخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخف من أحكامهما ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين وفاقا لجماعة ، خلافا للدروس ( 3 ) فاستقرب ترجيح السابق ، وإذا كان عرض الصد بعد بعث الهدي ، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر ، ولا يخلو عن وجه ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 219 .
( 2 ) قوله تعالى : « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » سورة البقرة : 196 .
( 3 ) الدروس ص 141 .