( كتاب الصوم )
* ( وهو يستدعي بيان أمور : ) *
* ( الأول : الصوم ) * لغة : هو الإمساك المطلق * ( و ) * شرعا * ( هو الكف عن المفطرات مع النية ) * بلا خلاف في اعتبارها ، كما في كل عبادة . ولا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا ، ولا على الاختلافات الكثيرة في تعريفه بما في المتن وغيره .
وأجود ما قيل فيه : انه الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص .
وأخصره : إمساك مخصوص ، يأتي بيانه .
* ( ويكفي في شهر رمضان نية القربة ) * من غير احتياج إلى نية أنه منه ، على الأشهر الأظهر . نعم الأحوط ترك نية غيره والقضاء معها ، هذا مع العلم به ، وأما مع الجهل كمن صامه بنية شعبان للشك ، فيقع عنه دونه قولا واحدا .
* ( و ) * في * ( غيره يفتقر إلى ) * نية * ( التعيين ) * وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء والكفارة والنافلة ، خلافا لجماعة في النافلة فاستثنوها ، ولا بأس به ، وان كان التعيين فيها أيضا أحوط وأولى .
* ( وفي ) * افتقار * ( النذر المعين ) * إليه * ( تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 265
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٥