النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، ومستنده غير واضح ، الا أنه عزاه إلى الأصحاب فإن تم إجماعا والا كما هو الظاهر فالرجوع إلى الأصل متعين . وهل الحكم بجواز التقديم على القول به مطلق أم يختص بالناسي ؟ ظاهر الأصحاب الثاني ، حتى أنه في المختلف والبيان ( 4 ) عليه الإجماع . * ( ويجزئ فيه ) * أي في شهر رمضان * ( نية واحدة ) * من أوله ، كما عليه جماعة من القدماء ، حتى ادعى جملة منهم عليه الإجماع ، فإن تم والا فعدم الإجزاء قوي ، كما عليه جماعة من المتأخرين ، مع أنه أحوط وأولى . * ( و ) * يجب أن * ( يصام يوم الثلاثين من شعبان ) * الذي يشك فيه أنه منه أو من رمضان حيث يصام * ( بنية الندب ) * لا الوجوب * ( ولو اتفق ) * ذلك اليوم * ( من رمضان أجزأ ) * عنه بالنص والإجماع ، ويلحق به كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم . * ( ولو صام ) * يوم الشك * ( بنية الواجب ) * من شهر رمضان * ( لم يجزئه ) * عنه ولا عن شعبان ، على الأشهر الأظهر . * ( وكذا لو ردد نيته ) * بين الوجوب ان كان من رمضان والندب من شعبان ، لم يجزئه عنهما على الأظهر ، وفاقا للأكثر وعليه الشيخ في أكثر كتبه * ( وللشيخ قول آخر ) * بالاجزاء في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وعليه جماعة من المتأخرين والقدماء .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 267
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) النهاية ص 151 .
( 2 ) المبسوط 1 - 265 .
( 3 ) الخلاف 1 - 376 ، مسألة 5 .
( 4 ) البيان ص 226 .
( 5 ) المبسوط 1 - 268 .
( 6 ) الخلاف 1 - 382 مسألة 21 .