تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

متمها ( 1 ) ولما يركع * ( قرأ الحمد وأعادها ) * أي تلك السورة * ( أو غيرها ) * من السور وجوبا ان قلنا بوجوبها ، والا فاستحبابا . * ( ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) * منتصبا مطلقا * ( فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) * ذلك * ( قبل ركوعه قعد فتداركه ) * بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، وعلى الأظهر الأشهر في نسيان السجدتين أيضا ، خلافا لجماعة من القدماء ، فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا ، ولم نعرف له مستندا . وعلى المختار لو عاد إليهما ، لم يجب الجلوس قبلهما ، وكذا السجدة الواحدة لو جلس واطمأن بعد الأولى ، والا وجب الجلوس قبلها لو عاد إليها . ولو شك هل جلس أم لا ؟ بنى على الأصل وجلس . ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتد بما أتى به قبله لوقوعه في غير محله ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته لعدم ركنيته . واعلم أن المصنف لم يتعرض لحكم نسيان ( 2 ) السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير ، والأجود وجوب التدارك فيهما مع الذكر قبل التسليم . وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب . * ( و ) * كذا * ( من ذكر أنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله و ) * على * ( آله عليهم السلام ) * في التشهد * ( بعد أن سلم ، قضاهما ) * على الأشهر الأحوط . وان ذكره قبله وكانت من التشهد الأخير ، أتى بها قبله ثم به . وان كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركوع ، فكما لو ذكرها بعد السلام ، بلا خلاف كما في المنتهى . قال : وهل يجب سجود السهو فيه ؟ تردد ، أقربه الوجوب . وان ذكرها

هامش
( 1 ) في بعض نسخ « خ » : أتمها .
( 2 ) في بعض نسخ « خ » ناسي .