تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

ركن * ( آخر ، أعاد ) * الصلاة . وذلك * ( كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ) * للصلاة * ( أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع ) * فيجب عليه الإعادة في الجميع ، بلا خلاف فيما عدا الأخيرين ، وعلى الأشهر الأقوى فيهما أيضا ، سواء كان السهو في الركعتين الأوليين ، أو الصبح أو المغرب أو غيرهما . * ( وقيل : ان كان ) * السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الأخر * ( في ) * الركعتين * ( الأخيرتين من الرباعية ، أسقط الزائد وأتى بالفائت ) * والقائل الشيخ في المبسوط ( 1 ) وكتابي الاخبار ( 2 ) والجمل ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) ، ولكن كلامه فيما عدا الأخيرين مختص بالمسألة الأولى ، كما هو مورد النص ( 5 ) . * ( ويعيد ) * الصلاة * ( لو زاد ) * فيها * ( ركوعا أو سجدتين عمدا ) * كانت الزيادة * ( أو سهوا ) * وكذا غيرهما من الأركان إلا ما استثنى . وكما تبطل بزيادة أحد الركنين ، كذا تبطل بزيادة ركعة فصاعدا مطلقا ، ولو كان بعد الرابعة وجلس بقدر التشهد بعدها ، بل ولو تشهد أيضا على الأشهر الأقوى . * ( ولو نقص من عدد ) * ركعات * ( الصلاة ) * سهوا * ( ثم ذكر ) * النقصان بعد السلام * ( أتمه ) * مطلقا * ( ولو ) * كان * ( تكلم على الأشهر ) * الأظهر . وقيل : يعيد مطلقا ، وربما خص بغير الرباعية .

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 120 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 - 184 .
( 3 ) الجمل والعقود ص 80 .
( 4 ) الاقتصاد ص 267 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 - 320 ، ب 10 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 163 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي