تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

* ( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الثالث ، وأن يكون ) * الخروج يوم * ( الاثنين أو الجمعة ) * مخيرا بينهما ، كما هنا وفي كلام جماعة ، أو مرتبا بينهما بتقديم الأول ، وان لم تيسر فالآخر ، كما في الشرائع ( 1 ) وفي كلام آخرين . والأكثر لم يذكروا سوى الأول ، والحلي على العكس ، والنص ( 2 ) الخاص مع الأكثر ، وضعف السند بعلمهم منجبر فالقول الثاني أظهر . * ( والإصحار بها ) * أي فعلها في الصحراء ، إلا بمكة - شرفها الله تعالى - فتصلي فيها ، والإسكافي ألحق بها مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ولا دليل عليه . نعم لا بأس به ولا بسائر المساجد إذا لم يتمكن من الصحراء . وليكن خروجهم في حال كونهم * ( حفاة ، على سكينة ووقار ) * كما في العيدين . * ( واستصحاب الشيوخ ) * ولا سيما أبناء الثمانين * ( والأطفال والعجائز ) * في المشهور بين الأصحاب ، قالوا : لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة . وليكونوا * ( من المسلمين خاصة ) * دون الكفار حتى أهل الذمة ، وزاد الحلي المتظاهرين بالفسق والمنكر والخدعة من أهل الإسلام . ورجح في المنتهى ( 3 ) عدم المنع عن خروجهم مطلقا . * ( والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ) * فإنه أجلب للبكاء والخشوع بين يدي الله تعالى الذين هما كهف الإجابة . * ( و ) * أن * ( تصلى جماعة ) * وتجوز فرادى إجماعا * ( وتحويل الإمام الرداء ) * مرة واحدة ، بأن يجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس ، ووقته بعد الصلاة وصعود المنبر ، وفاقا للأكثر .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 108 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 164 ، ب 2 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 - 355 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 158 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي