وقيل : ان شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخير ، وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبيرة على الأخيرة ، وبه رواية صحيحة ( 1 ) عمل بها الإسكافي وجماعة . أحكام صلاة الاستسقاء : * ( وأما ) * الصلوات * ( المندوبات ) * فكثيرة : * ( منها صلاة الاستسقاء ) * أي طلب السقيا من الله سبحانه . * ( وهي مستحبة عند ( 2 ) ) * الجدب وغور الأنهار وفتور الأمطار * ( والكيفية ) * هنا * ( ك ) * هي في * ( صلاة العيد ) * في عدد الركعات والقراءة المستحبة والتكبيرات الزائدة . * ( والقنوت ) * بعد كل تكبيرة ، الا أنها يقنت هنا * ( بسؤال الرحمة وتوفير المياه ) * ولا يتعين فيه دعاء خاص ، بل يدعو بما تيسر له * ( و ) * ان كان * ( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) * عن أهل العصمة - سلام الله تعالى عليهم . وظاهر جماعة تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وعزاه في الذكرى ( 3 ) إلى ظاهر الأصحاب ، مع أن المحكي عن الفاضلين التصريح بأن لا وقت لها ، بل يخرج متى شاء . وفي نهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) عليه الإجماع ، وهو الأقوى وان كان الأحوط ما ذكروه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 157
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 811 ، ب 34 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : مع .
( 3 ) الذكرى ص 250 .
( 4 ) مخطوط .
( 5 ) تذكرة الاحكام ج 1 الفصل الخامس من المقصد الثالث .