الثانية من قبيل الأمر عقيب توهم الحظر المناسب للإرفاق عليه ، لعدم تمكنه من إقامة الشهود غالبا .
وأخرى بتنزيل إطلاق الفقرتين على الغالب بضميمة إطلاق دليل الحجية في طرف البينة دون اليمين .
ولكن لا يخفى ما فيه ، من أن مجرد إطلاق دليل الحجية غير مرتبط بمرحلة الميزانية ، وعليه فكما لا يقتضي دليل اليمين ميزانية الحلف من المدعى فبعد عدم اقتضاء هذا العموم بالتقريب المزبور ، كذلك لا يقتضي إطلاق دليل البينة ميزانية البينة من كل أحد .
هذا مع أن الظاهر بملاحظة كونه في مقام البيان حصر الميزان في كل منهما بشيء غير الآخر ، ويؤيده ما في رواية منصور « 1 » الصريحة في أن عدم قبول البينة من المنكر بأمر اللَّه .
حلف المدعى عليه
( فان التمسها ) أي التمس المدعى اليمين ( احلف ) الحاكم ( المنكر ) على طبق إنكاره ( ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى ) بلا اشكال ظاهرا فتوى ونصا ، لما في جملة من الروايات « 2 » من تعليق ذهاب اليمين برضاه بها ، بل في بعضها : انه لولا رضاه بها لكان يأمره بأخذ حقه تقاصا من مال المنكر .
ولكن لا يخفى ان الاستدلال بهذه الفقرات انما يتم على فرض كون ميزان الحكم
هامش
« 1 » الوسائل ج 18 ص 171 باب 3 كيفية الحكم رقم 4 .
« 2 » الوسائل ج 18 ص 179 باب 10 .