تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
تتميم في جملة من فروع الاختلاف في العقود والمواريث والأولاد اما صور الاختلاف في العقود فمنها : ما لو اختلفا في استيجار دار معينة شهرا معينا ، واختلفا في الأجرة ، تارة من حيث قلتها وكثرتها ، وأخرى من حيث تعيين جنسها المردد بين المتباينين كالدينار والدرهم فعلى الأخير فلا شبهة في عدم مطابقة واحد منهما للأصل حتى بالنسبة إلى الجهة الملزمة من الدعوى لتعارض الأصل من الطرفين . وعليه فلا بد ان يجعل ذلك من باب التداعي في خصومة واحدة بلا وجود منكر في البين ، نظير دعواهما في ملكية مال لا يد لأحد عليه . وتوهم كفاية مجرد الأصل الاقتضائي في طرف المنكر ، منظور فيه لما تقدم من مدار المنكرية على الموافقة مع الحجة الفعلية فراجع ما ذكرناه في شرح الدعوى . وعليه فلا مجال للمصير في هذا المورد إلى التحالف بلا بينة ، بل الميزان في مثله منحصر بالبينة ، فإن أقامها كل واحد منهما فتسمع ومع التعارض يؤخذ بالأرجح كثرة أو عدالة ومع التساوي يقرع ويحلف من خرج اسمه ، أو يرد على طرفه فان